القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
غررا عرفا.
وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة. والمرجع فيه إلى الحس، كزوال تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب (1) بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق، فمن قال (2) التراب مزيل فهو كالماء في التطهير، ومن قال (3) ساتر فهو كالمسك والزعفران في عدم التطهير. فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي.
ومنه ما يكون قبل تعيين العلة والنزاع إنما هو في العلة، كالقول بعدم طهورية الماء المستعمل، والاختلاف في التعليل، أما بأداء الفرض، أو أداء العبادة.
قاعدة [89] الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة (4)، وقد

(١) انظر: ابن سعيد / الجامع للشرائع: ٢ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٤٧٦)، والعلامة الحلي / نهاية الأحكام الفقهية / المطلب الثاني - الفصل التاسع في تطهير الكثير - مسألة: فيما لو تغير بعض الكثير. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: ٦٦٨).
(٢) كابن سعيد الحلي. انظر: الجامع: ٢.
(٣) لم أعثر على قائل به من الامامية. نعم هو قول للشافعية.
انظر: النووي / المجموع: ١ / ١٣٣ - ١٣٤، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: ١ / 3.
(4) زيادة من (ك) و (أ).
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست