غررا عرفا.
وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة. والمرجع فيه إلى الحس، كزوال تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب (1) بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق، فمن قال (2) التراب مزيل فهو كالماء في التطهير، ومن قال (3) ساتر فهو كالمسك والزعفران في عدم التطهير. فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي.
ومنه ما يكون قبل تعيين العلة والنزاع إنما هو في العلة، كالقول بعدم طهورية الماء المستعمل، والاختلاف في التعليل، أما بأداء الفرض، أو أداء العبادة.
قاعدة [89] الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة (4)، وقد