والميزان، وربع الدائرة، والأشخاص المماثلة، والمشاهدة بالبصر، واعتباره بالأوراد في بعض الأحوال، وصياح الديكة، على ما روي (1).
وكذا جميع الأسباب، والشروط، والموانع، لا يتوقف معرفة شئ منها على نصب دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع، بل كون السبب سببا، والشرط شرطا، والمانع مانعا. فأما وقوعه في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه موصلا إلى ذلك.
وأما أدلة تصرف الحكام فمحصورة، كالعلم، وشهادة العدلين أو الأربعة، أو العدل مع اليمين، وإخبار المرأة عن حيضها وطهرها، واستمرار اليد على الملك، والاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه والاستطراق العام، واليمين على المنكر، واليمين مع النكول، شهادة أربع نسوة في بعض الصور، وأقل في مثل الوصية والاستهلال، فيثبت الربع بالواحدة، وشهادة الصبيان في الجراح بشروطه، ووصف اللقطة بالأوصاف الخفية فإنه يبيح الاعطاء (2)، والاستفاضة في الملك المطلق، والنسب والنكاح. وهذا كله فقد سمي (الحجاج) وهو مختص بالحكام، كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين (3).
الثانية: يجوز تغير الأحكام بتغير العادات، كما في النقود المتعاورة (4)