قاعدة [٧٧] للمطلق والمقيد أربعة (١) أقسام:
الأول: اختلاف الحكم والسبب. ولا حمل فيه اتفاقا، مثل:
﴿فاطعام ستين مسكينا﴾ (٢) مع قوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (٣) فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.
الثاني: أن يتحد السبب والحكم، فيحمل المطلق على المقيد قطعا، مثل: ﴿ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله﴾ (٤) مع قوله: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر﴾ (5)، وقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) (6) مع قوله: (ممن ترضون من الشهداء) (7).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) (8)، وفي حديث آخر، (فأبردوها من ماء زمزم) (9).