قاعدة [147] في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم: كل قضية يقع (1) النزاع فيها بين اثنين فصاعدا في إثبات شئ لأحدهم أو نفيه، أو كيفيته. وكل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه، ولا يؤدي النزاعه إلى فتنة، يجوز انتزاعه من دون الحاكم. ولو لم يتعين جاز في صورة المقاصة.
ومن المرفوع إلى الحاكم: كل أمر فيه اختلاف بين العلماء، كثبوت الشفعة مع الكثرة. أو احتيج فيه إلى التقويم، كالأرش، وتقدير النفقات. أو إلى ضرب المدة، كالايلاء والظهار. أو إلى الالقاء، كاللعان والقصاص، نفسا أو طرفا، والحدود والتعزيرات مطلقا - وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد - وحفظ مال الغياب، كالودائع واللقطات.
فائدة يجوز عزل الحاكم في مواضع (2):
الأول: إذا ارتاب به الامام فإنه يعزله، لحصول خشية المفسدة مع بقائه.
الثاني: إذا وجد من هو أكمل منه، تقديما للأصلح على المصلحة (3).
قال النبي صلى الله عليه وآله: (من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم