قاعدة [92] الأمور الخفية جرت عادة الشارع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة.
ومنه: الاستنجاء لما كانت المسربة تخفى عن العيان، وكانت الثلاثة مما تزيل النجاسة عنها غالبا، ضبطها بالثلاثة.
والقصر، لما كان للمشقة، وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا.
والعقل الذي هو مناط التكليف، لا يكاد يعلم، ضبط بالأمور (المعرفة للبلوغ) (1).
وضبط التراضي في العقود، بصيغها الخاصة. والاسلام، بالشهادتين لان التصديق القلبي لا يطلع عليه. وضبطت العدة الاستبرائية (2):
بالوطئ. والوطئ، بغيبوبة الحشفة.
فرعان:
الأول: لو علق الظهار بمشيئتها فقالت: شئت: وهي كارهة لذلك هل يقع؟
على هذه القاعدة ينبغي أن يقع، لأن الأمور منوطة بالظاهر.
الثاني: لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا وباطنا؟
يحتمل النفوذ، لان الشرع وضع ذلك سببا.