الرابعة عشرة ينقسم الطلاق إلى: بائن، ورجعي. والبائن ستة، والرجعي ما عداه.
وضبطه بعضهم (1)، فقال: كل من طلق طلاقا مستعقبا للعدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق، تثبت له الرجعة.
وهو يتم على وجوب العدة على الصغيرة واليائسة، وعلى عدمه، لأنا إن قلنا بوجوبها، فهو رجعي، وإلا فهو بائن، فلا يكون مستعقبا للعدة.
وأورد عليه: من طلق مخالعة، ثم تزوجها في العدة، ثم طلق قبل المسيس، فإنها تعود إلى العدة الأولى، أو تستأنف، مع أنه غير رجعي. وكذا لو وطئها بشبهة، فاعتدت، ثم تزوجها في العدة، وفعل ما قلناه.
وأجيب: بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى وهذا يتم إن لم نقل بالاستئناف، وإن قلنا به - مع بعده - فيجاب: بأن استعقابه العدة ليس بسبب الطلاق بل هو (2) مسبب عن الوطئ السابق على هذا العقد.
وأورد أيضا: من طلق الزوجة رجعية. ثم عاشرها في العدة معاشرة الأزواج، فإنه لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة (3)،