ويحتمل أن يقال: إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل، لم يضر، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراده ضم القربة، لم يجز. وكذا إذا كان الباعث مجموع الامرين، لأنه لا أولوية حينئذ فتدافعا، فتساقطا، فكأنه غير ناو.
ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى نية (1) القربة في الصوم، وضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين.
الثالث: ضم ما ليس بمناف ولا لازم، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة، أو إرادة الاكل، ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف، وهذه الأشياء إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصها إلا أنها داخلة فيما يستحب بعمومه. وفى هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني، وأولى بالبطلان، لان ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه (2).
الفائدة الرابعة يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره، فيجب نية جنس الفعل، ثم فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره، كالوجوب والندب، والرفع، والاستباحة في الطهارة حيث يمكن، أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن، فلو ضم نية الوجوب (2) والندب في فعل واحد، كما لو نرى بالغسل الجنابة والجمعة، بطل، لتنافي الوجهين. ويحتمل