فائدة يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها: نقض الطهارة إلا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف (1).. ووجوب الغسل على الفاعل والقابل. ووجوب التيمم إن عجز عن الماء.. وتحريم الصلاة والطواف.. وسجود السهو. قيل (2): وسجود التلاوة..
وقراءة العزائم وابعاضها.. والمكث في المسجد.. والدخول إلى المسجدين.. وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمدا.. وإفساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك.. ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا.. ووجوب الكفارة في المتعين.. وإفساد الاعتكاف، ووجوب قضائه إن وجب.. ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع..
وإفساد الحج والعمرة. ووجوب المضي في فاسدهما.. ووجوب قضائهما.. ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز وهي بقرة فإن لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفارة كالنذر.. ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء.. والتحمل للبدنة عنها، سواء كان في موضع الفساد أو لا.
وهل يتعلق بالوطئ منع انعقاد احرامهما أو ينعقدا فاسدين؟ نظر.. ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك..
وثبوت الفسق إذا جامع في الاحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالما بالتحريم.. وترتب التعزير على ذلك.. واستحباب الوضوء