تدوين القواعد الفقهية والقواعد الفقهية بوشر بصياغتها - على ما يبدو - بعد أن دون الفقه، وأخذت تدرس مطولاته وفروعه، وتظافر على التأليف والتنقيح فيه رجال التخريج والترجيح (1).
وبلغ من عناية قسم كبير من الفقهاء بالقواعد صياغتها على وجه التركيز حتى أن أبا طاهر الدباس - من فقهاء الحنفية في القرن الثالث الهجري - در جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة. كما رد القاضي حسين - الفقيه الشافعي - جميع المذهب إلى أربع قواعد، هي:
الأولى: اليقين لا يزال بالشك.
الثانية: المشقة تجلب التيسير.
الثالثة: الضرر يزال.
الرابعة: العادة محكمة.
وقد ضم بعضهم إلى هذه الأربع قاعدة خامسة، وهي: الأمور بمقاصدها (2).
وأرجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة 660 ه الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد (3). وأرجع تاج الدين السبكي الفقه كله على نحو الاجمال إلى اعتبار المصالح، فان درء المفاسد من جملتها (4).