والتبرد، والتداوي.
و (تارة) لتميز أفراد العبادة، كالفرض عن النفل، والأداء عن القضاء، والقربة عن الرياء.
وربما جعل التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العادة لان الرياء المقصود في العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة، فهو كالفعل المعتاد.
ولابد من استيعاب المميزات في النية - وإن. كثرت - تحصيلا للغرض منها.
الفائدة الثانية عشرة كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية، والجزئية، وإزالة الموانع من قبيل الشروط وقد اختلف في النية هل هي من قبيل الشروط، باعتبار تقدمها على العبادة، ومصاحبتها مجموع الصلاة - مثلا - وهذا هو حقيقة الشرط ويقابله الجزء، وهو ما يقارن العبادة أو لا يصاحب المجموع (1)؟
ويحتمل الفرق بين نية الصوم، وباقي العبادات، فيجعل شرطا في نية الصوم، وركنا في باقي العبادات (2)، لان تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارنة. نعم لو قارن بها الصوم فإنه جائز، على الأصح