يجب على المقذوف حد الزنا سواء قلنا: كالاقرار أو لا، لأن هذه اليمين كانت لدفع (1) حد القذف عنه لا لاثبات الزنا على المقذوف.
وليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.
ومنها: لو أقر الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما، وانكر الموكل القبض، قيل (2): حلف الوكيل، لاستيمانه. فلو خرج المبيع مستحقا: ورجع المشتري على الوكيل بالثمن، لجهله بالوكالة، لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببدل الثمن بناء على تلك اليمين، لان يمينه كانت لنفي الغرم عنه، لا لشغل ذمة الموكل، بل القول الآن قول الموكل في عدم القبض مع يمينه، فلو ردها على الوكيل، أمكن القول بحلفه وبراءته حينئذ، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو كالبينة.
قاعدة [104] لها تعلق بما قبلها ظاهر الأصحاب (3) أن التدبير وصية بالعتق، وليس تعليقا للعتق على صفة الموت.