لقاعدة الاستثناء، ولو حمل على الزوج لكان إثباتا، فيستثنى من الاثبات إثبات، وهو خلاف القاعدة. ولان قضية العطف التشريك، وعلى ما قلناه يشترك المعطوف والمعطوف عليه في النفي، ولو أريد الزوج لكان إثباتا، فلا يقع الاشتراك (1).
فان قلت: يعارض بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك بالتصريح (2) (3). وبأن قضية الأصل عدم تسلط الانسان على مال غيره (4). قلت: الرواية لا تنهض حجة، لعدم كونها من الصحاح، مع إمكان الحمل: على أن للزوج أن يفعل ذلك، لا أنه يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وإن دخل على الزوجة بفواته نقص إلا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها، فيجبر ذلك النقص ويزيد عليه (5).
الثامنة لا يمكن (6) عراء وطئ مباح عن مهر إلا: في تزويج عبده بأمته،