فان الظاهر الغالب صدقها، وإن كان الأصل براءة ذمة المشهود عليه.
ولهذا نظائر (1).
القاعدة الرابعة: الضرر المنفي وحاصلها: أنها ترجع إلى تحصيل المنافع، أو تقريرها لدفع المفاسد، أو احتمال أخف المفسدتين.
وفروعها كثيرة حتى أن القاعدة الثانية (2) تكاد تداخل هذه القاعدة.
فمنها: وجوب تمكين الامام لينتفي به الظلم، ويقاتل المشركين وأعداء الدين.
ومنها: صلح المشركين مع ضعف المسلمين، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا، وجواز رد المعيب، أو أخذ أرشه، ورد ما خالف الصفة أو الشرط، وفسخ البائع عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن. وكذا فسخ النكاح بالعيوب.
ومنها: الحجر على المفلس، والرجوع في عين المال، والحجر على الصغير، والسفيه، والمجنون، لدفع الضرر عن أنفسهم اللاحق بنقص مالهم.
ومنها: شرعية الشفعة، والتغلظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم، وتحمل مؤنة الرد، وضمان المنفعة بالفوات، وشرعية القصاص والحدود، وقطع [يد] السارق في ربع دينار، مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة