(وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
وتظهر الفائدة: فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول.
فان قلت: كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما قلت: يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة، وشبهه.
وأما الابهام في العتق عن الكفارة، ففيه خلاف مشهور (2).
والأقرب المنع، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت.
وأما الابهام في النسك، فقد صرح الأصحاب بمنعه (3) حيث يكون الكلف مخاطبا بأحدهما، كالحج أو العمرة. ولو لم يجب عليه أحدهما، والزمان غير صالح للحج، وجبت العمرة، وإن صلح لهما، كأشهر الحج، ففيه وجهان: التخيير، والبطلان، لعدم للتميز الذي هو ركن في النية.
الفائدة العشرون تجري النية في غير العبادات، ولها موارد: منها: قصد زكاة التجارة أو القنية. ويتفرع عليها: لو لم يستمر على قصد التجارة، إما بأن نوى القينة، أو نوى رفض التجارة، فإنه