أو وجود السبب فيلزم الوجود. بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شئ من ذلك.
فظهر أن المعتبر من (المانع) وجوده، ومن (الشرط) عدمه، ومن (السبب) وجوده وعدمه. وقد اجتمعت في الزكاة، فالنصاب سبب، والحول شرط والمنع من التصرف مانع (1). وفي الصلاة، فان الدلوك سبب في الوجوب، والبلوغ شرط، والحيض مانع.
والشرط قد يكون لغويا، وقد يكون عرفيا، وقد يكون شرعيا، وقد يكون عقليا.
فالشروط اللغوية هي التعاليق مثل: تعليق الظهار على الدخول، وهي متلازمة مع المشروط في الوجود والعدم، فهي أسباب في المعنى.
والعرفية: كالسلم مع صعود السطح.
والشرعية: كالطهارة مع الصلاة.
والعقلية: كالحياة مع العلم.
فاطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك، أو بطريق الحقيقة والمجاز، بناء على أن المجاز خير من الاشتراك، أو بطريق التواطي والقدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك (2).
فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل فلنذكرها حسبما