أحدهما: الحرية، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا. وهي عندنا معتبرة لاحد الأبوين.
وثانيتهما: الرقية، فمتى كانت الام رقا كان الولد رقا عندهم إلا في مواضع فإنه حر، كوطئ الحر أمة لظنها زوجته الحرة، ووطئ المولى الحر مملوكته. ووطئ الحر الأمة التي عين نكاحها، ووطئ الأب جارية ابنه، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فإن ولدها لا يسترق، لأنه مسلم في الحكم.
ورابعها: ما يعتد فيه بأيهما كان، كالاسلام، وحرمة الاكل بحرمة أي الأبوين كان، والنجاسة بنجاسة أيهما كان، مع احتمال اعتبار الاسم، وضرب الجزية في وجه (1)، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة، وحقن الدم إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به، ورد المبتدئة الفاقدة للتميز إلى عادة نسائها، يعتبر بهن من أية جهة كانت.
قاعدة [120] الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام كما في وجوب النفقة عليهما، ولهما، واشتراكهما في الولاية في المال والنكاح على طريقة الاجبار، وانعتاقهما بالملك، وبيع مال الطفل من نفسه، وبيع ماله على الطفل، وسقوط قودهما بالابن، وتبعيتهما في تجدد إسلام أحدهما، حيا كان الآخر أو ميتا، والولد صغير، ومنعهما من تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما،