وتزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك، وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد، وقلنا بعدم البيع، جائز على الملك، وعلى الولاية لا يجوز.
قاعدة [138] التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينه تعين المراد باطل. ومع (1) القرينة، كربيع، وجمادى، والنفر، وأول الشهر وآخره، والخميس، والعيد، فان قرينة الحال تحمله على الأول فيلزمه. وقيل: بالبطلان، استضعافا للقرينة.
ويقرب منه: التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا، ويضرب من التأويل يصير ممكنا، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة، فظاهره يقتضي صدور (2) الحيضة منهما، وهو ممتنع، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. وتأويلها: إن حاضت كل منهما (3) حيضة، مثل قولهم:
كسانا الأمير جبة، أي كل واحد واحدة (4).
قاعدة [139] الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى:
كالحمل، فإنه علق على وضعه العدة، فيشترط خروجه بتمامه،