يتصور فيهما الوقوع ممن لا ذنب له، كالمعصوم.
قاعدة [6] وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة، سواء كان جلب النفع ودفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.
فالأول: هو ما يدرك بالحواس الخمس، فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية.
فللسمع: الوجوب، كما في القراءة الجهرية. والتحريم، كما في سماع الغناء وآلات اللهو.
وللبصر: الوجوب، كما في الاطلاع على العيوب، وإرادة التقويم.
والتحريم، كما في تحريم النظر إلى المحرمات.
وللمس: أحكام الوطئ ومقدماته، والمناكحات، ثبوتا وزوالا إذ الغرض الأهم منها اللمس. ومما يتعلق باللمس: اللباس، والأواني، وإزالة النجاسات، وتحصيل الطهارات.
ويتعلق بالذوق: أحكام الأطعمة والأشربة، والصيد، والذبائح.
وهذا في جلب النفع، وإما دفع الضرر المقصود بالأصالة فهو حفظ المقاصد الخمس، كما سيأتي إن شاء الله.
والثاني (1): هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع (2)، فهو:
كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد.