ولا دية.
ولو مات قبل القود، فان غلبنا حق الله فلا شئ لورثة المقتول، وإلا أخذت من تركته على القول به في غير المحاربة.
ولو عفا الولي على مال، فان غلبنا حق الآدمي فلا قصاص، وتجب الدية، ويقتل حدا، كمرتد استوجب القصاص فعفي عنه، وإن غلبنا حق الله تعالى لغا العفو.
وإن (1) قتل المحارب أجنبي، كمن تولى (قتل من غير) (2) إذن الإمام، فان غلبنا القصاص فعليه الدية لوارثه. والأقرب عدم الاقتصاص منه، لان قتله متحتم. ويحتمل القصاص، لأنه معصوم بالنسبة إليه. وإن غلبنا حق الله عزر فقط.
ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرج عفو الولي على هذا الاختلاف، فان غلبنا حق الآدمي لم يقتص حتى يبلغ، أو يفيق إن أوجبنا التربص في مثله، لئلا يفوت عليه المال لو أراده، وإن غلبنا حق الله تعالى فعفوه لاغ، فيقتل في الحال.
ولو تاب قبل الظفر به، فان غلبنا حق الآدمي لم يسقط القصاص، ويسقط التحتم (3)، وإن غلبنا حق الله سقط.
ومنه: اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه، أو كالبينة؟
يحتمل الأول، لان المدعي عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبه إقراره.