تعلق الدين.
مسألة:
لو ترافع الذميان الينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد، سواء، كان حق الله تعالى أو حق العبد، لعموم الآية (1). هذا إذا كان عندهم يستوفى، ولو كان الحق عندهم مهدورا، كنكاح الام في المجوس إذا تظاهر به، لم يرد قطعا.
قاعدة [118] مما يسري إلى الولد المتجدد: التدبير، والرهن في الأصح، والضمان في الغاصب، والأمانة في الودعي، والكتابة والوقف في وجه قوي (2)، والأضحية المنذورة بعينها، والحرية إلا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول (3)، والرقية إذا كان الواطئ عالما