التلف إلا حين الولادة. وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم، فإنه من المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا. ولك أ ن تقول: الحمل على انعقاده رقيقا أولى. ويحمل قولهم: انعقد حرا، على أدائه (1) إلى ذلك لا محالة. وهو مجاز مشهور، وفيه توفيق بين الكلامين، وجري على قاعدة الضمان يوم التلف.
قاعدة [127] ضباط العمد وقسيميه (2): أن الفاعل إما أن يقصد الفعل (3) أو لا، والثاني الخطأ، والأول إما أن يقصد القتل أو لا، والثاني الشبيه، والأول العمد.
وهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا، ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه. والظاهر أنه لابد منه.
وقيل: إما أن لا يقصد أصل الفعل، أو يقصده، والأول الخطا (4)، كمن زلق فقتل غيره، والثاني إما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده، فإن لم يقصده فهو أيضا خطأ، كمن رمي صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى إنسانا فأصاب غيره. وإن قصد المجني عليه