عند الشيخ (1)، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه، ووجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء، ووجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه - ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (2) إذ لم يأت بشئ من المأمور به - ووجوب العدة على المتوفى عنها مع عدم الدخول، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى (3) رحمه الله ومن تبعه (4)، وعدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة وفي الانعام الزكوية عند بعض الأصحاب (5)، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة، وتحريم الربا، ومع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم، والتفاضل حاصل (6).
قاعدة [97] ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثم وقع الخلاف في مواضع: