حرمة لإرادة المنشئ ذلك، والمخبر عن الوقوع في قوة الراضي بمضمون الخبر، والعمدة في العقود هو الرضا الباطني، والانشاء وسيلة إلى معرفته، فإذا حصل بالخبر أمكن جعله إنشاء.
وفي مسألة الطلاق نكتتان أخريان: إحداهما: عدم استعمال الصيغة المخصوصة. والثانية: أن المطلق قد يعرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم فساد الأول.
أما المخبر بوجود ما يعلم عدمه، يحمل كلامه على الانشاء صونا له عن الكذب. وحينئذ يتجه أن يقال: كل إقرار لم يسبق مضمونه يجعل انشاء. وكذا كل إقرار سبق مضمونه للعالم بفساده. وكل إقرار سبق من معتقد صحته لا يكون إنشاء. وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة، إلا أن في هذا طرحا للصيغة (1) الشرعية بالكلية. نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة، إذ لا صيغ لها خاصة.
قاعدة [46] السبب والمسبب قد يتحدان، وقد يتعددان. ومع تعدد الأسباب قد نقع دفعة، وقد تترتب. ثم قد تتداخل الأسباب أو المسببات وقد تتباين. فهنا مباحث:
الأول: اتحادهما، كالقذف والحد.
الثاني: أن تتعدد الأسباب والمسبب واحد، كأسباب الوضوء الموجبة له فيجزئ عنها وضوء واحد، إذا نوى رفع الحديث وأطلق، وإن نوى رفع واحد منها، فالأصح ارتفاع الجميع، إلا أن ينوي عدم رفع غيره فيبطل.