انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ من الجاني (1). وأنه لو أقر بجناية الخطا ولم تصدقه العاقلة، وحلفوا على نفي العلم، يحتمل أن لا يؤاخذ باقراره، بناء على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداء، فكأنه مقر على غيره، فلا يلزمه شئ. وان قلنا بملاقاته الوجوب، نفذ (2) إقراره على نفسه. وأنه لو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة، فإن قلنا بملاقاته الوجوب، رجع على العاقلة ولا يرد الولي ما قبض، وإن قلنا بعدمه رد الولي ما قبض ثم يرجع على العاقلة.
قاعدة [136] الأصل أن كل أحد (3) لا يملك إجبار غيره، إلا في مواضع:
إجبار السيد رقيقه على النكاح، وليس لرقيقه إجباره عندنا (4).
والأب والجد الصغيرة والمجنونة، والصغير مطلقا، والمجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحا له بظهور إمارة التوقان، أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء.
ولو طلبت البالغة البكر النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها، إن قلنا لا ولاية لها، أو بالاشتراك.