صور (1):
الأولى: أن تكون ناقصة بكفر، ولو ردة، أو وقية ولو؟؟؟؟؟
بسببها أو إقرارها، وكذا لو كانت مبعضة، فالأب أولى.
الثانية: أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.
الثالثة: إذا تزوجت.
الرابعة: لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معا، فالظاهر إجبار الأب.
الخامسة: لو سافر الأب قيل (2): له استصحاب الولد، وتسقط حضانة الام.
فرع (3): لو كان بها جذام، أو برص، وحيف العدوي أمكن كون الأب أولى (4)، لقوله صلى الله عليه وآله: (فر من المجذوم فرارك من