والإرث المعلق على وضعه حيا، وكذلك الوصية، فيشترط خروجه بأجمعه حيا، فلا يكفي بعضه. وكذلك دية الجنين (1)، إما الغرة أو المقدر (2) المشهور أو الدية، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك، فهو كالخارج.
ولو (3) ماتت الام بعد خروج بعضه، وجبت ديته، لعلمنا بوجوده.
أما إلحاق الولد بالناكح فالتمام شرطة الستة أشهر، ولا يلحق الولد التام الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها. أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان الممكن.
وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جني عليه، وفي وجوب مؤنة تجهيزه، وإن نقص عن ستة أشهر. فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام (4).
ومما علق بالتام: أجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم، بشرط دخول جميعه، والطواف خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه.
قاعدة [140] في التعليقات بالأعيان