وبعث الحكم (1) عند الشقاق. وإلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطئ قبله، وكذا لو كانت ذمية. وإلزامها بالاستحداد وما يتوقف عليه كما الاستمتاع للتهيئة للدخول، كما يجب في دوام النكاح. وتقديم قول الزوج في قدر الصداق، وقولها في عدم دفعه. والتحالف لو اختلفا في تعيينه، ولا ينفسخ العقد. وتحريمها على غيره.. ومنعها من اليمين، والنذر، والعهد، والارضاع، إذا اشتمل على منع حقه.
فائدة ينقسم الوطئ بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة، فيجب بعد كل (2) أربعة أشهر، فلها الاستعداء عليه وان لم يكن موليا، إلا أن المولي يجبر عليه أو على الطلاق، وهنا يحتمل ذلك، ويحتمل اجباره على الطلاق عينا (3)، ويحتمل إجباره على الوطئ عينا. ولو طلق أساء وسقط الوطئ إذا كان بائنا، ولو كان رجعيا ففيه إشكال، من حيث أنه واجب يمكن استدراكه، ومن زوال حقيقة العصمة. فان قلنا باجباره عليه ووطئها فهو رجعة قطعا. والأصح عدم الاجبار. نعم لو راجعها أمكن الاجبار، لزوال المانع، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة. كما تقضى لها ليالي الجور.
وكذا يجب الوطئ بعد المرافعة في الايلاء، وبعد المرافعة بعد ثلاثة