من الدخول، لم يحنث قطعا.
ومن فروع الحقيقة: حمل (اللام) على الملك، فلو قال: هذا لزيد، فقد أقر له بملكه، فلو قال: أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى، لم يسمع، لأنه خلاف الحقيقة. وكذا الإضافة بمعنى (اللام) مثل: دار زيد، فلو حلف أن لا يدخل دار زيد، فهي المملوكة ولو بالوقف. وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد أصلا، لعدم تصور الملك فيه على الأقوى، إلا أن يقصد ما عرف به وشبهه. وقال بعض العامة: لا يحنث ولو قلنا بملكه، لنقصه باعتبار أنه في معرض الانتزاع منه في (1) كل آن.
ويرد عليه: أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة. إلا أن يمنع القسمة المعنوية.
فصل مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كالنكاح، فإنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، أو بالعكس، مع أنه إطلاقه عليهما في حين التساوي أمور:
منها: لو تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى، ففي كل منهما وجه رجحان مقصود للآخر. والأقرب: ترجيح الأفقه الأقرأ لان ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة، ويبقى علمه زائدا مرجحا.
وكذا في المجتهدين المختلفين.
ومنها: تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة،