واللقطة، والفاسخ بطريقه (1)، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضي الحرب، والغنيمة، والسرقة من دار الحرب، وإحياء الموات، والاحتياز في المباحات، وتبسط الغانمين في المأكل والعلف، وعفو بالمجني عليه أو وارثه على مال، إن قلنا بقول ابن الجنيد (2): من أن الواجب في قتل العمد أحد الامرين.
أما الأب والجد المتوليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين (3).
قاعدة [132] لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من مالك أو حكمه.
وحكم المالك: الأب، والجد، والوكيل، والوصي، والحاكم، والأمين، والمقاص، وناظر الوقف، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة وتعذر الحاكم، والودعي كذلك، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي، وواجد البدنة هدية ويتعذر إيصالها أو نحرها وتفريقها، على احتمال جواز البيع.