قاعدة [103] اليمين لنفي شئ لا تكون لاثبات غيره.
ولها صور كثيرة:
منها: إذا اختلف البائع والمشتري في تقدم (1) العيب، حلف البائع مع عدم البينة والقرينة، ويحلف على القطع.
فلو اختلف (2) بعد ذلك في الثمن وقلنا بالتحالف: أو كان الاختلاف في تعيين الثمن، فان التحالف فيه هو الأقرب، ففسخ البيع إما بالحلف أو بغيره، على اختلاف فيه، فطلب البائع من المشتري أرش العيب الذي اختلفا فيه أولا، بناء على أنه استقر أنه حادث بيمين البائع، لم يكن له ذلك، لان يمينه كانت لنفي الغرم عنه أو الرد، فلا يصلح لشغل ذمة المشتري، بل يحلف الآن المشتري على أن هذا العيب ليس بحادث، فان حلف برئ، ولا يثبت تقدمه بحيث يطالبه (3) المشتري بالأرش، فان رد اليمين أو نكل حلف البائع الآن على حدوثه واستحق أرشه، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو كالبينة.
ومنها: لو قذفه بالزنا، فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي الزنا وقلنا بقول الشيخ (4): بثبوت اليمين هنا، فنكل أو ردها على القاذف، فحلف القاذف أنه زنى، سقط حد القذف عنه، ولا