قاعدة (1) [108] إذا لم يظفر (2) المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور:
إحداها: أن يكون ذلك في الامارات ففيه وجهان: التوقف، والتخيير.
وقيل (3): بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية.
وثانيها: أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها، وإلا تيمم.
وثالثها: أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد.
وقيل (4): يصلي عاريا. ولا إعادة عندنا.
ورابعها: أن يشك في الوقت، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله.
وخامسها: الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات:
وقيل (5): يتخير. ولا إعادة عندنا على كل حال.