(محتمل للاستحباب) (١) والإباحة.
وهنا فوائد: الأولى: المشقة الموجبة للتخفيف هي: ما تنفك عنه العبادة غالبا، أما ما لا تنفك عنه فلا، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات (٢)، وإقامة الصلاة في الظهيرات، والصوم في شدة الحر وطول النهار، وسفر الحج، ومباشرة الجهاد، إذ مبنى التكليف على المشقة، إذ هو مشتق من الكلفة، فلو انتفت انتفى التكليف، فتنتفي المصالح المنوطة به، وقد رد الله على القائلين: (لا تنفروا في الحر) (٣) بقوله (قل نار جهنم أشد حرا) (٤).
ومنه: المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجرم (٥) وإن أدت إلى تلف النفس، كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل وإن كان قريبا يعظم ألمه باستيفاء ذلك من قريبه، لقوله تعالى: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ (6).
والضابط في المشقة ما قدره الشارع. وقد أباح الشرع حلق المحرم