على فعله أو تركه.
واما المطلق: ففي الامر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته، وفي النهي لابد من الامتناع عن جميع جزئياته، فلو حلف على أكل رمان، بر بواحدة، ولو حلف على تركه، لم يبر إلا بترك الجميع، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل: لا رجل عندنا.
قاعدة [57] النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج، كالطهارة بالماء المغصوب، والصلاة في المكان المغصوب.
وفي غيرها مفسد إذا كان عن نفس الماهية، لا لأمر خارج، فالبيع المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد، والبيع وقت النداء صحيح، لان النهي في الأول لنفس ماهية البيع، وفي الثاني لوصف خارج.
وفي ذبح الأضحية والهدي بآلة مغصوبة، نظر.
فائدة (1) مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر: النظر إلى المخطوبة هل هو مجرد الإباحة أم مستحب؟ والابراد في شدة الحر كذلك. ورجوع المأموم إذا سبق الامام بركن، ظاهر الأصحاب وجوبه. وكقتل الأسودين (2)، الحية والعقرب، في الصلاة، وقد وقع (3) الامر به (4)، مع أن