عندهم (1).
ويتفرع على ذلك: له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما، وكذا:
له علي درهمان ودرهم إلا درهما، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.
قاعدة [75] الاستثناء من (الاثبات نفي، ومن) (2) النفي اثبات.
ويشكل عليه: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت السنة ولم يجامع أصلا، فان قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقتضي اثبات المرة، فيجب الجماع مرة (3).
ووجه عدم الحنث: أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير) (4).
ومنه: لو قال: لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عاريا. فعند العامة (5) لا تلزمه الكفارة.
ويشكل عليهم: بما ذكرناه.
وجوابه: أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة