وقد بنى الشيخ (1) مباشرته لمحظور الاحرام على أن عمده عمد أو خطأ. وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة، والافطار في الصيام، لبطلا.
ويترتب على ذلك: تحريم المصاهرة بوطئه إما عن عقد أو شبهة، أو إيقاب ذكر.
والمجنون أبعد في اعتبار عمده. واعتبره بعض الأصحاب (2) في الزنا، محصنا أو غير محصن.
قاعدة [68] كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة. وقد ضبط ذلك بعضهم (3) فقال: هي:
الشرك بالله، والقتل بغير حق، واللواط، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، والربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والغيبة بغير حق، واليمين الغموس، وشهادة الزور، وشرب الخمر، واستحلال الكعبة، والسرقة، ونكث الصفقة (4)، والتعرب بعد الهجرة،