القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
وقد بنى الشيخ (1) مباشرته لمحظور الاحرام على أن عمده عمد أو خطأ. وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة، والافطار في الصيام، لبطلا.
ويترتب على ذلك: تحريم المصاهرة بوطئه إما عن عقد أو شبهة، أو إيقاب ذكر.
والمجنون أبعد في اعتبار عمده. واعتبره بعض الأصحاب (2) في الزنا، محصنا أو غير محصن.
قاعدة [68] كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة. وقد ضبط ذلك بعضهم (3) فقال: هي:
الشرك بالله، والقتل بغير حق، واللواط، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، والربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والغيبة بغير حق، واليمين الغموس، وشهادة الزور، وشرب الخمر، واستحلال الكعبة، والسرقة، ونكث الصفقة (4)، والتعرب بعد الهجرة،

(١) الشيخ الطوسي / المبسوط: ١ / ٣٢٩.
(٢) انظر: الشيخ المفيد / المقنعة: ١٢٤. وفيه رواية عن أبي عبد الله الصادق (ع). انظر: الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام:
١٠
/ 19، حديث: 56.
(3) لعله يقصد به شيخ الاسلام العلائي فقد ضبطها بذلك إلا أنه لم يذكر اللواط. انظر: ابن حجر / الزواجر: 1 / 8.
(4) نكث الصفقة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله هي:
(أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك). انظر:
ابن حجر / الزواجر: 81.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست