بالمعروف وإن قام غيره مقامه. وبالجملة فروض الكفايات كلها.
وتجب نية الوجوب حيث يتعين. وفي ترك الحرام ينوي الوجوب (1) وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب. والله الموفق.
الفائدة السابعة والعشرون لما كانت الافعال تقع على وجوه واعتبارات أمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا وندبا وحراما ومباحا على البدل، وإنما يختص ذلك بالنية، كضربة اليتيم، فإنها تجب في تعزيره، وتستحب في تأديبه، وتحرم لاهانته. وكالاكل، فإنه مباح بالنظر إلى ماهيته، ومستحب أو واجب أحيانا. وكالتطيب والجماع، فإنهما من حظوظ النفس، وقد ورد في فضائل الاعمال لهما ثواب كثير (2) وما ذلك إلا بحسب النية، فلا يقصد المباضع والمتطيب بذلك إبقاء حظ نفسه بل حق الله في ذلك. ولا فرق في حظ النفس أن يقصد بذلك مجرد (اللذة والتنعم) (3)، أو إظهار التجمل بالطيب واللباس للتفاخر، والرياء، واستجلاب المعاملين، بل إذا تطيبت المرأة لغير الزوج فعلت حراما فاحشا. وكذا إذا خرجت متطيبة للتعرض للفجور أو مقدماته، أو قصد الرجل بذينك (4) التودد إلى النساء المحرمات. فكل ما فيه حظ النفس تتصور فيه الأحكام الخمسة