مهران: الأول المسمى، والثاني مهر المثل. ولو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان. وهكذا.
وقد ينازع في تسمية هذا الوطئ واحدا، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة.
العاشرة لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور:
الأولى: أن يكون صغيرا: إذ لا حكم لكلامه، ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.
الثانية: أن لا يكون مجنونا، لمثل ما قلناه. ولأنه قد يدعي بعد الإفاقة الإصابة.
الثالثة: الأمة لو تزوج بها حر، لأنها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول (1).
الحادية عشرة الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى. وقيل (2):
سبع سنين في الأنثى (3). وقد يترجح غير الام عليها في