وعقيق بلال بن الحارث (1). نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرقبة. وكذا لو صرح الامام بالعمرى أو الرقبى. وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الامام له بذلك، أو تعميم وجه الانتفاع. ولو عم عرف (بلد ذلك) (2)، صار كأنه المقصود.
وجوز بعض متأخري العامة (3): الإجارة مطلقا. وعارضه متأخر منهم (4) بالمنع، إلا مع العرف.
وملك الملك جار في المواضع المعروفة (5). وخاصيته! زواله بالاعراض، وتوقفه على نية التملك، إذا أراد ملكه الحقيقي.
قاعدة [131] الغالب في التمليكات تراضي اثنين، وقد يكفي الواحد في مواضع: كالاخذ بالشفعة، والمقاصة، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير،