وهذه الاقسام ذكرها بعض الأصحاب (١)، والأصح فيها تقديم قول الزوج.
فائدة الذي بيده عقدة النكاح عندنا (٢) هو الأب والجد، ويكون أيضا السيد في مهر أمته، وليس والزوج، لان العفو حقيقة في الاسقاط لا التزام ما سقط بالطلاق، إذ لا يسمى ذلك عفوا. ولان إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل، ولو أريد الزوج لقيل: أو يعفو عما استحق لكم. ولان المفهوم من قولنا:
بيده كذا، تصرفه، والزوج لا يتصرف في عقد النكاح أنما كان تصرفه في الوطئ، وإنما يتصرف في العقد الآن الولي.
فان قلت: الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.
قلت: هذا (٣) معارض بالولي فإنه كان له ذلك، فتهاترا، وبقيت ولاية الولي الآن وثبوت يده خالية عن المعارض.
ولان المستند إليهن العفو أولا الرشيدات، فيجب ذكر غير الرشيدات، ليستوفي القسمة. ولان قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾ (4) استثناء من الاثبات فيكون نفيا، وحمله على الولي يقتضي ذلك، ففيه طرد