منها: إذا كثر سهوه فحكمه عدم لالتفات، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة، أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت، لان كثرة السهو جوزت الباء على الفعل مع أن الأصل عدمه. فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ فيه أوجه، ثالثها: الفرق بين الركن وغيره.
وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا، فلو مسح حينئذ ففي الاجزاء احتمال.
وزعم بعض العامة (1): أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل، إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه، وجوزوا أن يكون أصلا. ورتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس شياه، أو عن شاة (2).
قاعدة [101] إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه.
وهو مناط الاشكال في مواضع:
منها: ما هو داخل في القياس فذكره إلزام.
ومنها: غيره. مثاله: حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي، أولا لنقص، بل لحفظ المال كحجر العبد. ويتفرع عليه:
لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل، كالصبي، أو يصح، كالعبد؟
وكذا في عقد النكاح والوصية.