تنبيه:
لو كانت معتدة من غير الطلاق، فمنهم (1) من بناها على الحمل والحامل، فتجب إن قلنا للحمل، وإلا فلا، كالمعتدة عن النكاح الفاسد، أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها.
ومنهم (2) من قال: إن نفقة الحامل إنما تجب، لكونها كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، فلا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها، فتجب النفقة عليها، على التقديرين.
فهذه نيف وثلاثون فرعا (3).
ومنه: إذا نذر عبادة كصلاة - مثلا - وأطلقها، فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل الواجب، أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟
الأقرب الأول.
ويتفرع: جوازها على الراحلة، وصلاتها قاعدا، ووجوب السورة بعد الحمد، وتعلق الاحتياط بها، وسجود السهو فيها، وجواز