فمنه: الإقالة في كونها فسخا أو بيعا، والأقوى أنها فسخ، وإلا لصحت من (1) غير المتعاقدين، وبغير الثمن الأول.
ويتفرع على ذلك فروع كثيرة.
كالإقالة في العبد بعد اسلامه والبائع كافر، فعلى الفسخ يمكن الصحة. وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان. والشفعة.
وجوازها بعد التلف. وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون.
وغرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ، وعلى قول البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ. وقبل (2): لا أرش، وهو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. أرش فيه (3). ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على الفسخ وعلى البيع. والأقرب الرد على القولين (4).
ومن المتردد بين أصلين الابراء، هل هو اسقاط أو تمليك؟
ويتفرع عليه:
احتياجه إلى القبول وعدمه، فان اعتبرنا القبول ارتد برده، وتولي المبرأ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الاسقاط، وعلى التمليك يبنى على جواز تولي الطرفين.