الفائدة الثالثة عشرة قضية الأصل: وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة، لقيام دليل الكل في الاجزاء، فإنها عبادة أيضا، ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة، أو تعسر في القريبة المسافة، اكتفي بالاستمرار الحكمي. وفسر: بتجديد العزم كلما ذكر. ومنهم من فسره:
بعدم الاتيان بالمنافي (1). وقد بيناه (2) في رسالة الحج.
فلو نوى القطع، فإن كان المنوي إحراما، لم يفسد إجماعا، لان محللاته معلومة. ولأنه لا يبطل بفعل المفسد فلان لا يبطل بنية القطع أحرى.
وإن كان صوما، ففيه وجهان: من تغليب شبه (3) الفعل، أو شبه (4) الترك عليه (5).
وإن كان صلاة، فوجهان مرتبان، وأولى بالبطلان، لأنها أفعال محضة كان من حقها استصحاب النية فعلا في كل منها، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي، وظاهر أن نية القطع تنافي الاستصحاب الحكمي.
ووجه عدم التأثير: النظر إلى قوله صلى الله عليه وآله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (6) ومقتضاهما الحصر. ولان الصلاة عبادة واحدة