الائتمام بها، وفيها، وجواز ركعة، ووجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر أربع ركعات بتسليمة.
وكما لو نذر ركعتين فصلى أربعا إما بتشهد واحد أو اثنين، فان قلنا كالجائز شرعا صح، وإلا فلا، كما لو صلى (1) الصبح أربعا.
ولو نذر الخطبة في الاستسقاء، فان نزلناه على الواجب من جنسه، وجب القيام، وإن نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة، لم يجب.
ووجوب تبييت النية مبني على ذلك، فان جعلناه كأقل المجزئ شرعا، فهو كالصوم المندوب (2)، فيجزئ فيه عدم التبييت.
ولو نذر المعضوب (3) حجا، وقلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع، وهو الظاهر، فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته، وإن قلنا ينزل على الجائز من جنسه، أجزأ.
ولو نذر عتق رقبة، فهل تجزئ الكافرة؟ فان قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء، يبنى على التنزيل على العتق الواجب، أو على العتق الجائز.
ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة، فهل ينزل على الهدي الواجب، فيشترط فيه شروطه، أو على الهدي الجائز شرعا؟
ولو نذر كسوة فقير أو يتيم، فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير المسلم، وإلا أجزأ الذمي.
وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية