القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
ومنه: الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين، والطهر، والاستبراء، ويشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية واحتياج البينونة إلى الطلاق.
وفرع العامة (1) عليه: توقيت الظهار، فعلى الطلاق لا يجوز، وعلى اليمين يجوز.
ولو قال لأربع: أنتن على كظهر أمي، فعلى الطلاق لكل واحدة كفارة، وعلى اليمين كفارة واحدة، كما لو حلف: لا كلمت جماعة فكلمهم.
ومنها: جواز التوكيل في الظهار، فعلى اليمين لا يجوز، وعلى الطلاق يصح.
ولو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة، قالوا: إن قصد التأسيس، وعلى الطلاق كفارة واحدة إذ لا يصح طلاق المطلقة ثانيا قبل الرجعة عندنا.
ومنه: المطلقة البائن مع الحمل تجب نفقتها بالنص (2)، وهل هي للحامل، أو للحمل؟
وفروعه كثيرة: كوجوبها على العبد، وسقوط قضائها أولا، ووجوبها لو كانت ناشزا حال الطلاق أو إن (3) نشزت بعده، أو ارتدت بعد الطلاق، وصحة ضمان الماضي منها، وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، ومنعها المولى من الليل، وكذا لو كان رقيقا مع

(1) انظر المصدر السابق: 193.
(2) وهو قوله تعالى في سورة الطلاق: 6: (وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن).
(3) زيادة من (ك).
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست