فائدة (1) كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه، فإنه من هذا الباب، حتى في العبادات، كالطهارات والصلوات. وقد ظهر أثر هذا في صائم (2) آخر شعبان، والمتردد في نية الزكاة، بل والمتردد في آخر شعبان، وحكم باجزائه.
قاعدة [144] ذكر الشاهد السبب في الشهادة قد يكون معتبرا (3)، كما في صورة الترجيح، وقد يكون فعله وتركه سواء، كما في صور كثيرة.
وقيل (4): قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة، كما لو قال: أعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب، وإن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب. وكذا لو صرح؟؟؟ هذا ملكه علمته بالاستفاضة.
وهذا ضعيف، لان الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها؟! وإنما ضر ذكر الاستصحاب، إن قلنا به، لأنه يؤذن بشكه في البقاء.
ولو أهمل ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم. ولو قيل: بعدم