فهل للأخرى إحلافه؟ الأقرب: نعم، لان المقصود المهر. وأما النكاح فمدفوع بانكاره، فان نكل حلفت ويبطل نكاح أختها، إن قلنا كالبينة، ويرد الكلام الأول.
العاشرة: لو قال في عين بيده: هي لاحد هذين، ثم عين زيدا، فهل لعمرو إحلافه؟ فيه ما سبق.
الحادية عشرة: لو ادعى عليه عينا في يده، فقال: هي لفلان، فصدقه فلان، أخذها، وهل للمدعي إحلاف المصدق؟ إن قلنا بالعزم، فنعم، وإلا ففيه ما سبق.
الثانية عشرة: لو زوجها أحد الوكيلين (1) برجل، والآخر بآخر، أو ادعى زوجيتها اثنان، فصدقت في الصورتين أحدهما، ثبت نكاحه، وهل يحلف (2) للآخر؟ إن قلنا بالغرم حلف (3)، وإلا يبنى (4) على الوجهين. وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم.
وكذا انتزاع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.
الثالثة عشرة: إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض، فادعاه المشترى عليه، وصدقه الشريك، وأنكر البائع، حلف لهما، فلو نكل البائع عن باليمين للشريك، فحلف الشريك، استحق نصيبه، وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. ولو قلنا: اليمين المردودة كالبينة وأنها حجة على الخارج، لم يكن له مطالبة المشتري.