الأصحاب (1) أن مصرف الجزية عسكر الاسلام. والعشر لا أصل له عندنا (2). وإرث من لا وارث له للامام. والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به. نعم قد يشكل (3) المرتضى (4) رحمه الله في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال. ويجري في كلام بعض أصحابنا (5) أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. وأما الخمس فمصرفه معروف عندنا.
قاعدة [51] الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته، كتعليق الظاهر على دخول الدار، فإنه لولا التعليق وقع الظهار في الحال.
وعند الحنفية (6)، ويظهر من كلام الشيخ (7)، منع سببية السبب