فلو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فقد وجب المهر بالعتق.
قيل (1): وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا، ثم أسلما بعد المسيس أو قبله، لأنه قد سبق استحقاق وطئ بلا مهر.
ولو تزوجت السفيه بغير إذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قيل (2):
لا مهر لها. والأصح الوجوب. نعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب.
وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا.
ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطئ مع علمها: ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها، لاستناده إلى العقد، ويؤخذ منه إما في الحال، أو بعد فك الحجر، لأنه كالجناية. ويحتمل وجوب أقل متمول (3).
تنبيه (4):
هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك، أو لم يمسه الوجوب؟ الأقرب الثاني، لامتناع أن يستحق على ماله مالا. ولو