قلنا: تضمن اللزوم، لأنه قد جاء: (لا تبع ما ليس عندك) (1) مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة، ويؤول: النهي عن البيع اللازم، أي:
لا يقع البيع لازما لما ليس عندك. إلا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة الطلاق مع الإجازة.
وحينئذ يمكن أن يستنبط منه: أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشف، استدلالا بانتفاء العلة، لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز، والاستدلال الأول على صحة الطلاق المجاز بكون الإجازة كاشفة في العقود.
فائدة لو قال واحد من ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الالقاء:
إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء، فألقاه، فأجازوا، احتمل كونه من باب العقود الموقوفة، إذ هو من باب الضمان إلا أنه ضمان ما لم يجب. أو هو معارضة على الملقى ببدله، وكلاهما قابل للوقف.
واحتمل البطلان، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة، فيقتصر فيها على قدر الضرورة، وكان من حقه سؤالهم قبل الالقاء.